يُعرِّف كتاب القانون السند بأنه : صك بقيمة محدودة يلتزم مُصْدِرُه بدفع فائدة ثابتة دورية فى تاريخ محدد ، وبلغة أخرى : هو صك بدين ذو طرفين ، طرف مدين ويمثل المُصدِر ، وطرف دائن ويمثل مالك وحامل الصك ، ويحكم ذلك عقد القرض بفائدة .
ومن أهم خصائص القرض بفائدة ما يلى :
1. يمثل السند شهادة دين على المُصْدِر عند أجل محدد فى عقد القرض .
2. يحصل حامل السند على فائدة ثابتة محددة مقدماً على فترات دورية بصرف النظر عن نتيجة نشاط الشركة التى أصدرت السندات ، وتُصرف هذه الفائدة فى تاريخ استحقاقها .
3. تسدد قيمة دين السند عند أجل محدد فى عقد القرض .
4. لا يحق لحامل السند المشاركة فى إدارة الشركة ولا حضور الجمعية العامة للمساهمين أو نحو ذلك .
5. يحصل حامل السند على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم .
من أهم ما يجب التركيز عليه فى هذا الخصوص هو أن السند عبارة عن صك مديونية ويمثل قرضاً بفائدة ، وتعتبر هذه الفائدة من الربا المحرم شرعاً وفقاً للقاعدة الشرعية : (( كل قرض جر نفعاً فهو ربا )) ولذلك لم يجز الفقهاء السندات مهما كان نوعها أو شكلها ، فقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامى المنعقد فى دورة مؤتمره السادس بجدة فى المملكة العربية السعودية القرارات التالية :
1. إن السندات التى تمثل إلتزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إلى قيمتها الاسمية نفع مشروط ، محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لهذه السندات خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائد .
2. تحرم أيضاً السندات ذات الكوبون الصفرى باعتبارها قروضاً يجرى بيعها بأقل من قيمتها الاسمية ، ويستفيد أصحابها من الفروق باعتبارها خصماً لهذه السندات .
3. كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترك فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين أو بعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
4. ومن البدائل للسندات (إصداراً أو شراءً أو تداولاً ) السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة الإسلامية لمشروع أو نشاط استثمارى معين بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع ، وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً ، ويمكن الاستفادة من هذه الصيغة التى يتم اعتمادها بالقرار رقم (5) للدورة الرابعة بهذا المجمع بشأن سندات المقارضة المشاركة فى الربح أو الخسارة .
تعقيب :
يتضح من القرارات السابقة أن السندات وفوائدها غير جائزة للإصدار أو التداول ، وليست من المصالح المرسلة بل هى من المصالح المفسِدة ، وفوائدها عين الربا المحرم تحريماً قطعياً فى الكتاب والسنة ، ويُقاس عليها القروض بفائدة من البنوك ، فقد صدرت فتاوى عديدة تقطع بأن الفوائد المصرفية تعتبر عين الربا .
وهناك نوع جديد من أنواع السندات أطلق عليه اسم (صكوك التمويل ) إلا أنها لا تدر عائداً ثابتاً بل عائداً متغيراً ولا يجاوز هذا العائد ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال من فائدة ، لأن هذه الفائدة تتأثر بأسعار الفائدة المالية هبوطاً وصعوداً وغير مرتبطة بنتائج العمل من ربح أو خسارة .
والتعامل فى صكوك التمويل ذات العائد المتغير وغير مشاركة فى الخسارة غير جائز شرعاً لأن صاحبها مجرد دائن للشركة وتُدِر عليه عائداً ، وهذا من باب القرض الربوى المحرم ، وعدم تثبيت العائد لا يُخْرِجْ المعاملة من الحرمة إلى الحِلْ لأن تغييره يرجع إلى ما يحدده البنك المركزى بالاتفاق مع الهيئة العامة لسوق المال وليس مرتبطاً بالأرباح قِلَّة أو كثرة .
• حكم التعامل فى صكوك الاستثمار المشاركة فى الربح والخسارة :
هى نوع من الأوراق المالية المستحدثة تصدرها شركات تَلَقِى أموال مثل صناديق الاستثمار ، ويشترك صاحب الصك فى الأرباح ويتحمل الخسائر بقدر قيمة الصك ، وله الحق فى ناتج التصفية ، ويسترد قيمة الصك إذا اتفق عبى ذلك ، وصكوك الاستثمار حسبما تقدم مشروعة فى إصدارها وتداولها والتعامل عليها بشتى وجوه التعامل المشروعة ، ويطلق عليها أحياناً ( صكوك المضاربة الإسلامية ) .
ولقد نشأت فى الآونة الخيرة العديد من صناديق الاستثمار الإسلامية التى تصدر هذه الصكوك وتتعامل فيها .